نموذج المادة الأولى لامتحان الاختيارات لمباراة توظيف ضباط الشرطة وضباط الأمن
استبيان متعدد الاختبارات
س1- يبتدأ احتساب فترة الوضع تحت الحراسة النظرية في حالة التلبس بجناية أو جنحة من ساعة:
1- توقيف المشتبه به
2- إشعار النيابة العامة بتوقيف مشتبه به
3- استجواب المشتبه به
4- الحصول على اذن النيابة العامة
5- ارتكاب المشتبه به للفعل الجرمي.
س2- يعود أمر تقدير قيمة وسائل الإثبات في المادة الجنائية إلى:
1- ضابط الشرطة القضائية
2- قاضي الحكم
3- قاضي التحقيق
4- قاضي النيابة العامة
5- قاضي تنفيذ العقوبات.
س3- يجوز لقاضي التحقيق إجراء تفتيش في منزل المتهم خارج الساعات القانونية شريطة القيام به:
1- شخصيا بحضور ضابط الشرطة القضائية
2- شخصيا بحضور ممثل النيابة العامة المختصة
3- شخصيا بحضور رئيس المحكمة
4- يحضور كاتب ضبطه فقط
5- بحضور مفوض قضائي.
س4- يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ:
1- (16) سنة
2- (17) سنة
3- (18) سنة
4- (20) سنة
5- (21) سنة.
س5- تكون مدة الحراسة في الجرائم الإرهابية:
1- ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة
2- 48 ساعة قابلة للتمديد مرتين
3- 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين
4- 96 ساعة غير قابلة للتمديد
5- 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة.
س6- يقصد بالأمر بالإحضار الأمر الذي:
1- يعطيه ضابط الشرطة القضائية لأعوانه لاستدعاء شخص مفيد في البحث؛
2- يعطيه وكيل الملك لضابط الشرطة القضائية لتقديم المشتبه به أمامه؛
3- يصدره قاضي التحقيق لإنذار المتهم بالحضور أمامه بتاريخ وساعة محددين؛
4- يصدره قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال؛
5- تصدره النيابة العامة لقاضي التحقيق ملتمسة منه تسليمها ملف الإجراءات.
س7- يتعين ألا تقل زيارة وكيل الملك للأماكن المعدة للحراسة النظرية عن:
1- مرة واحدة في الأسبوع
2- مرتين في الأسبوع
3- مرة واحدة في الشهر
4- مرتين في الشهر
5- مرة واحدة كل شهرين.
س8- يحمل صفة ضابط الشرطة القضائية:
1- العدول
2- الباشوات والقواد
3- المحامون العامون
4- الموثقون
5- العامل أو الوالي.
س9- يعتبر طرفا أصليا في الدعوى العمومية:
1- الضحية
2- قاضي التحقيق
3- الشاهد
4- ممثل النيابة العامة
5- قاضي الحكم.
س10- يعتبر تفتيش مكتب محام إجراء:
1- يمنع انتدابه في إطار إنابة قضائية
2- كغيره من الإجراءات يمكن القيام به من طرف الجهة المنابة
3- يمكن قيام قاضي التحقيق به
4- يخضع للقواعد العامة لتفتيش الأماكن العامة
5- يسمح به لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس.
س11- تقوم جريمة الهروب عند ما يتمكن الشخص من الفرار:
1- اثناء الاستماع إليه في إطار بحث تمهيدي من طرف الشرطة
1- اثناء الاستماع إليه في إطار بحث تمهيدي من طرف الشرطة
2- أثناء التحقق من هويته من طرف الشرطة بالشارع العام
3- أثناء نقله من طرف المكلف بحراسته لتقديمه أمام السلطة القضائية المتختصة التي أمرت بالقبض عليه من أجل جنحة
4- أثناء مراقبة هويته للتأكد من مدى احترامه لمقتضيات الظهير المحدث للبطاقة الوطنية
5- عقب تواجده بمصلحة الشرطة قصد الاستماع إليه كشاهد.
س12- يعتبر ظرفا مشددا في جريمة المؤامرة:
1- الليل
2- العنف
3- تعدد الجناة
4- استعمال ناقلة ذات محرك
5- الأعمال التحضيرية لها.
س13- تتحقق جريمة تكوين عصابة إجرامية عند:
1- وجود وسائل مادية كافية لتنفيذ الفعل
2- البدء في تنفيذ نشاط مادي يتعلق بمخالفة
3- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأموال
4- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب جنح ضد الأموال أو الأشخاص
5- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب مخالفات ضد الأسرة.
س14- يعد الافتضاض ظرفا مشددا في جريمة:
1- الفساد
2- هتك العرض بعنف
3- التحرض الجنسي
4- الخيانة الزوجية
5- الإخلال العلني بالحياء.
س15- يعد من العناصر الأساسية لقيام جريمة الاغتصاب:
1- السلاح؛
2- الليل؛
3- انعدام الرضى؛
4- وجود رابطة زوجية؛
5- التعدد.
س16- يعتبر من أهم العناصر لتحقيق جريمة الإخلال العلني بالحياء:
1- البينة؛
1- البينة؛
2- العلنية؛
3- انعدام رضى الضحية؛
4- إرادة الفاعل؛
5- صفة الفاعل.
س17- تعتبر ضمن وسائل الإثبات في جريمة الفساد والخيانة الزوجية:
1- شهادة الشهود؛
2- الاعتراف القضائي؛
3- الخبرة؛
4- التقاط المكالمات الهاتفية؛
5- الاعتراف أمام الشرطة.
س18- تعتبر جريمة شكلية:
1- الاتفاق لأجل الإعداد لجريمة من الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات،؛
1- الاتفاق لأجل الإعداد لجريمة من الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات،؛
2-تغيير المعطيات المدرجة بنظام للمعالجة الآلية للمعطيات؛
3- الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية عن طريق الاحتيال؛
4- العرقلة العمدية لسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات
5- تزوير ةتزييف وثائق معلوماتية.
س19- يعتبر تقديم معلومات خاطئة قصد المساس بسلامة الطائرة:
1- جناية؛
2- جنحة ضبطية؛
3- جنحة تأديبية؛
4- مخالفة؛
5- جنحة بحسب الأحول.
س20- من أعاد نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو مزورة إلى التداول بعد أن اكتشف عيبها، يعاقب بالحبس وأيضا غرامة تساوي:
1- ضعفي أمثال النقد الذي أعاده للتداول؛
2- ثلاثة أضعاف أمثاله؛
3- أربعة أضعاف أمثاله؛
4- خمسة أضعاف أمثاله؛
5- ستة أضعاف أمثاله.
س21- تعتبر الجريمة محاولة معاقب عليها عند:
1- غياب النتيجة الإجرامية بسبب عوامل ذاتية؛
2- غياب النتيجة الإجرامية بسبب عوامل خارجية؛
3- بداية تنفيذ العمل المادي؛
4- الشروع في تنفيذها بإيعاز من الغير؛
5- بداية نتائج التنفيذ المادي لوقائعها.
س22- تتحقق المساهمة بشكل عام في الجريمة بـ:
1- وجود اتفاق سابق بين شخصين أو أكثر؛
2- تقديم وسيلة أو سلاح أو أداة لاستعمالها في الجريمة؛
3- تعدد الأفعال الجرمية من فاعل واحد؛
4- وجود اتفاق بين فاعليها أثناء تنفيذها؛
5- وجود اتفاق لاحق على ارتكابها بين شخصين أو أكثر؛
س23- وضع شخص بمقتضى مقرر قضائي صادر عن محكمة زجرية في مؤسسة طبية مختصة بعلاج الأمراض العقلية هو:
1- حجز قانوني؛
2- إيداع قضائي؛
3- وضع قضائي؛
4- اعتقال احتياطي؛
5- إفراج مقيد بشروط.
س24- يعتبر مسؤولا جنائيا كل من:
1- كل من لم يساهم أو يشارك في الجريمة؛
2- ارتكب شخصيا وقائع مكونة للجريمة وهو مظطر لذلك؛
3- ارتكب شخصيا الوقائع المكونة للجريمة أو ساهم أو شارك فيها بالرغم من قدرته على التمييز؛
4- بلغ عن جريمة ارتكبت تحت أنظاره؛
5- ارتكب شخصيا وقائع تشكل مخالفة للقانون المدني.
س25- يعرف القانون الجنائي بكونه مجموعة القواعد:
1- المنظمة للحياة داخل المجتمع؛
2- القانونية المنظمة للحياة داخل المجتمع؛
3- القانونية المنظمة للعلاقة بين أفراد المجتمع في علاقتهم مع المحاكم الجنائية؛
4- المعينة بتحديد الأفعال التي تحدث اضطرابا داخل المجتمع والجزاءات الجارية عليها؛
5- المعينة بتحديد العلاقات بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة.
س26- يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم بسبب:
1- ظرف تشديد؛
2- حالة عود؛
3- عذر قانوني؛
4- ظرف قضائي؛
5- وجود إباحة قانونية.
س27- يتعين إقصاء العائدين في الجنايات وفق الشروط المقرة قانونا، إذا صدر عليكم الحكم بالسجن:
1- مرة واحدة؛
2- مرتين؛
3- ثلاث مرات؛
4- أربع مرات؛
5- خمس مرات.
س28- يجب ضم العقوبات لزوما في حالة تعدد:
1- المخالفات؛
2- الجنح المرتبطة بجناية؛
3- الجنايات إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة؛
4- الجنايات والجنح التي صدرت في شأنها عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات؛
5- الجنح عندما ترتبط بمخالفات.
س29- يأخذ تعدد الجناة من الناحية القانونية صورة:
1- عصابة إجرامية؛
2- عصابة مسلحة؛
3- منظمة إجرامية؛
4- جماعة إجرامية منظمة؛
5- مساهمة أو مشاركة.
س30- يمكن إثبات حالة العود بـ:
1- شهادة الشهود؛
2- الاعتراف؛
3- السجل العدلي؛
4- معاينة ضابط الشرطة القضائية؛
5- بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
س31- يمكن استرجاع الجنسية المغربية لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية بموجب:
1- ظهير؛
2- نص تشريعي؛
3- مرسوم؛
4- قرار تنظيمي؛
5- قرار فردي.
س32- يمكن تجريد الشخص من الجنسية المغربية في إحدى الحالات التالية:
1- عند ارتكاب مخالفات متعددة؛
2- عند ارتكاب جنحة النصب؛
3- عدم التوفر على وسائل العيش؛
4- في حالة الزواج بامرأة من جنسية غير مغربية؛
5- إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية.
س33- يعلن عن التجريد من الجنسية المغربية بمقتضى:
1- مرسوم؛
2- نص تشريعي؛
3- قانون تنظيمي؛
4- قرار تنظيمي
5- قرار فردي.
س34- ترفع طلبات التنازل عن الجنسية المغربية من لدن القاطن بالمغرب إلى:
1- رئيس الحكومة
2- وزير العدل والحريات
3- رئيس المحكمة الإدارية
4- رئيس المحكمة الابتدائية
5- قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية.
س35- المؤسسة المكلفة بتشريع القوانين في الأحول العادية هي:
1- المؤسسة المكلية
2- الحكومة
3- البرلمان
4- القضاء
5- المحكمة الدستورية.
س36- عدد فصول دستور المملكة المغربية لسنة 2011، هو:
1- 108؛ 2- 118؛ 3- 148؛ 4- 180؛ 5- 181.
س37- نظام الحكم في المغرب نظام:
1- ملكية دستورية، ديمقراطية واجتماعية؛
2- ملكية دستورية، سياسية، برلمانية واجتماعية؛
3- ملكية سياسية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية؛
4- مكلية دستورية، ديمقراطية، مواطنة واجتماعية؛
5- ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية.
س38- يجري حل المنظمات النقابية أو توقيفها، بمقتضى:
1- مقرر قضائي
2- نص تشريعي
3- مرسوم حكومي
4- قرار من وزير الداخلية
5- قرار من المحكمة الدستورية.
س39- يقصد بالحصانة الدستورية في العلوم السياسية والدستورية، حصانة:
1- الوزاراء
2- القضاة
3- أعضاء البرلمان
4- الملوك ورؤساء الدول
5- السفراء والقناصلة.
س40- يعتبر أحد الأركان التكوينية للدولة:
1- البرلمان
2- القوة العسكرية
3- السيادة
4- الدستور
5- المجتمع المدني.
س41- يمارس سلطات الشرطة الإدارية:
1- أعوان السلطة؛
2- رجال الجمارك؛
3- القواد والباشوات؛
4- ضباط الشرطة القضائية؛
5- متصرفوا وزارة الداخلية.
س42- تستثنى من المؤسسات الدستورية، إحدى المؤسسات التالية:
1- الوسيط؛
2- المحكمة الدستورية؛
3- مجلس القيم المنقولة؛
4- المجلس الأعلى للحسابات؛
5- المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
س43- في حالة حل البرلمان يتم انتخاب البرلمان في ظرف:
1- خمسة عشر (15) يوما على الأكثر بعد تاريخ الحل؛
2- شهر واحد على الأكثر بعد تاريخ الحل؛
3- شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل؛
4- ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل؛
5- أربعة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل.
س44- يتولى رئاسة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية:
1- جلالة الملك؛
2- رئيس الحكومة
3- رئيس مجلس النواب
4- رئيس مجلس المستشارين
5- وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة.
س45- الجماعات الترابية في المغرب هي:
1- العمالات - الأقاليم - الجماعات القروية - الدوائر الحضرية؛
1- العمالات - الأقاليم - الجماعات القروية - الدوائر الحضرية؛
2- الولايات - العمالات - الدوائر الحضرية - المقاطعات؛
3- العمالات - الأقاليم - الجهات - المقاطعات؛
4- الجهات - العمالات - الأقاليم - الجماعات؛
5- الجهات - العمالات - الأقاليم - المقاطعات.
س46- تختص بالنظر في منازعات الوضعية الفردية للموظفين، إحدى المحاكم التالية:
1- االمحاكم العادية؛
2- المحاكم المدنية؛
3- المحاكم الإدارية؛
4- المحاكم التجارية؛
5- المحاكم الاحتماعية.
س47- يخرج عن اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات:
1- مراقبة حسابات الجهات؛
2- مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات؛
3- تدقيق حسابات الأحزاب السياسية؛
4- فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛
5- تقديم المساعدة للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة.
س48- تستثنى إحدى القوانين التالية من تحديد اختصاص محكمة النقض:
1- االقانون الجنائي العام
2- قانون المسطرة المدنية؛
3- قانون المسطرة الجنائية؛
4- قانون المحاكم الإدارية؛
5- قانون المحاكم التجارية.
س49- تعقد المحكمة العسكرية جلساتها بالرباط، ويجوز لها أن تعقدها في أي مكان آخر بقرار من:
1- وزير العدل والحريات؛
1- وزير العدل والحريات؛
2- رئيس محكمة النقض؛
3- المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
4- الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية؛
5- الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
س50- إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين داخل المحكمة، حرر مضمونه في:
1- محضر رسمي؛
2- تقرير من نسخة واحدة؛
3- تقرير من نسختين؛
4- تقرير من ثلاث نسخ؛
5- مذكرة رسمية.
اختبار مع الأجوبة
