جديد الوظيفة بالمغرب: بوابتك نحو مستقبل مهني مشرق جديد الوظيفة بالمغرب: بوابتك نحو مستقبل مهني مشرق
إعلان هام

آخر الأخبار

إعلان هام
random
جاري التحميل ...
random

نموذج امتحان الاختيارات لمباراة توظيف ضباط الشرطة وضباط الأمن:استبيان متعدد الاختبارات QCM

نموذج المادة الأولى لامتحان الاختيارات لمباراة توظيف ضباط الشرطة وضباط الأمن 

استبيان متعدد الاختبارات
استبيان متعدد الاختبارات QCM

س1- يبتدأ احتساب فترة الوضع تحت الحراسة النظرية في حالة التلبس بجناية أو جنحة من ساعة:
1- توقيف المشتبه به
 2- إشعار النيابة العامة بتوقيف مشتبه به
 3- استجواب المشتبه به
 4- الحصول على اذن النيابة العامة
 5- ارتكاب المشتبه به للفعل الجرمي.

س2- يعود أمر تقدير قيمة وسائل الإثبات في المادة الجنائية إلى:
1- ضابط الشرطة القضائية
 2- قاضي الحكم
 3- قاضي التحقيق
 4- قاضي النيابة العامة
 5- قاضي تنفيذ العقوبات.

س3- يجوز لقاضي التحقيق إجراء تفتيش في منزل المتهم خارج الساعات القانونية شريطة القيام به:
1- شخصيا بحضور ضابط الشرطة القضائية
 2- شخصيا بحضور ممثل النيابة العامة المختصة
 3- شخصيا بحضور رئيس المحكمة
 4- يحضور كاتب ضبطه فقط
 5- بحضور مفوض قضائي.

س4- يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ:
1- (16) سنة
 2- (17) سنة
 3- (18) سنة
 4- (20) سنة
 5- (21) سنة.

س5- تكون مدة الحراسة في الجرائم الإرهابية:
1- ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة
 2- 48 ساعة قابلة للتمديد مرتين
 3- 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين
 4- 96 ساعة غير قابلة للتمديد
 5- 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة.

س6- يقصد بالأمر بالإحضار الأمر الذي:
1- يعطيه ضابط الشرطة القضائية لأعوانه لاستدعاء شخص مفيد في البحث؛
2- يعطيه وكيل الملك لضابط الشرطة القضائية لتقديم المشتبه به أمامه؛
3- يصدره قاضي التحقيق لإنذار المتهم بالحضور أمامه بتاريخ وساعة محددين؛
4- يصدره قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال؛
5- تصدره النيابة العامة لقاضي التحقيق ملتمسة منه تسليمها ملف الإجراءات.

س7- يتعين ألا تقل زيارة وكيل الملك للأماكن المعدة للحراسة النظرية عن:
1- مرة واحدة في الأسبوع
 2- مرتين في الأسبوع
 3- مرة واحدة في الشهر
 4- مرتين في الشهر
 5- مرة واحدة كل شهرين.

س8- يحمل صفة ضابط الشرطة القضائية:
1- العدول
 2- الباشوات والقواد
 3- المحامون العامون
 4- الموثقون
 5- العامل أو الوالي.

س9- يعتبر طرفا أصليا في الدعوى العمومية:
1- الضحية
 2- قاضي التحقيق
 3- الشاهد
 4- ممثل النيابة العامة
 5- قاضي الحكم.

س10- يعتبر تفتيش مكتب محام إجراء:
1- يمنع انتدابه في إطار إنابة قضائية
 2- كغيره من الإجراءات يمكن القيام به من طرف الجهة المنابة
 3- يمكن قيام قاضي التحقيق به
 4- يخضع للقواعد العامة لتفتيش الأماكن العامة
 5- يسمح به لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس.

س11- تقوم جريمة الهروب عند ما يتمكن الشخص من الفرار:
1- اثناء الاستماع إليه في إطار بحث تمهيدي من طرف الشرطة 
 2- أثناء التحقق من هويته من طرف الشرطة بالشارع العام
 3- أثناء نقله من طرف المكلف بحراسته لتقديمه أمام السلطة القضائية المتختصة التي أمرت بالقبض عليه من أجل جنحة
 4- أثناء مراقبة هويته للتأكد من مدى احترامه لمقتضيات الظهير المحدث للبطاقة الوطنية
 5- عقب تواجده بمصلحة الشرطة قصد الاستماع إليه كشاهد.

س12- يعتبر ظرفا مشددا في جريمة المؤامرة:
1- الليل
 2- العنف
 3- تعدد الجناة
 4- استعمال ناقلة ذات محرك
 5- الأعمال التحضيرية لها.

س13- تتحقق جريمة تكوين عصابة إجرامية عند:
1- وجود وسائل مادية كافية لتنفيذ الفعل
 2- البدء في تنفيذ نشاط مادي يتعلق بمخالفة
 3- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأموال
 4- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب جنح ضد الأموال أو الأشخاص
 5- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب مخالفات ضد الأسرة.

س14- يعد الافتضاض ظرفا مشددا في جريمة:
1- الفساد
 2- هتك العرض بعنف
 3- التحرض الجنسي
 4- الخيانة الزوجية
 5- الإخلال العلني بالحياء.

س15- يعد من العناصر الأساسية لقيام جريمة الاغتصاب:
1- السلاح؛
 2- الليل؛
 3- انعدام الرضى؛
 4- وجود رابطة زوجية؛
 5- التعدد.

س16- يعتبر من أهم العناصر لتحقيق جريمة الإخلال العلني بالحياء:
1- البينة؛
 2- العلنية؛
 3- انعدام رضى الضحية؛
 4- إرادة الفاعل؛
 5- صفة الفاعل.

س17- تعتبر ضمن وسائل الإثبات في جريمة الفساد والخيانة الزوجية:
1- شهادة الشهود؛
 2- الاعتراف القضائي؛
 3- الخبرة؛
 4- التقاط المكالمات الهاتفية؛
  5- الاعتراف أمام الشرطة.

س18- تعتبر جريمة شكلية:
1- الاتفاق لأجل الإعداد لجريمة من الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات،؛
2-تغيير المعطيات المدرجة بنظام للمعالجة الآلية للمعطيات؛
3- الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية عن طريق الاحتيال؛
 4- العرقلة العمدية لسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات
 5- تزوير ةتزييف وثائق معلوماتية.

س19- يعتبر تقديم معلومات خاطئة قصد المساس بسلامة الطائرة:
1- جناية؛
 2- جنحة ضبطية؛
 3- جنحة تأديبية؛
 4- مخالفة؛
 5- جنحة بحسب الأحول.

س20- من أعاد نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو مزورة إلى التداول بعد أن اكتشف عيبها، يعاقب بالحبس وأيضا غرامة تساوي:
1- ضعفي أمثال النقد الذي أعاده للتداول؛ 
2- ثلاثة أضعاف أمثاله؛
 3- أربعة أضعاف أمثاله؛
 4- خمسة أضعاف أمثاله؛
 5- ستة أضعاف أمثاله.

س21- تعتبر الجريمة محاولة معاقب عليها عند:
1- غياب النتيجة الإجرامية بسبب عوامل ذاتية؛
 2- غياب النتيجة الإجرامية بسبب عوامل خارجية؛
 3- بداية تنفيذ العمل المادي؛
 4- الشروع في تنفيذها بإيعاز من الغير؛
  5- بداية نتائج التنفيذ المادي لوقائعها.

س22- تتحقق المساهمة بشكل عام في الجريمة بـ:
1- وجود اتفاق سابق بين شخصين أو أكثر؛
 2- تقديم وسيلة أو سلاح أو أداة لاستعمالها في الجريمة؛
 3- تعدد الأفعال الجرمية من فاعل واحد؛
 4- وجود اتفاق بين فاعليها أثناء تنفيذها؛
 5- وجود اتفاق لاحق على ارتكابها بين شخصين أو أكثر؛

س23- وضع شخص بمقتضى مقرر قضائي صادر عن محكمة زجرية في مؤسسة طبية مختصة بعلاج الأمراض العقلية هو:
1- حجز قانوني؛
 2- إيداع قضائي؛
 3- وضع قضائي؛
 4- اعتقال احتياطي؛
 5- إفراج مقيد بشروط.

س24- يعتبر مسؤولا جنائيا كل من:
1- كل من لم يساهم أو يشارك في الجريمة؛
2- ارتكب شخصيا وقائع مكونة للجريمة وهو مظطر لذلك؛
 3- ارتكب شخصيا الوقائع المكونة للجريمة أو ساهم أو شارك فيها بالرغم من قدرته على التمييز؛
 4- بلغ عن جريمة ارتكبت تحت أنظاره؛
 5- ارتكب شخصيا وقائع تشكل مخالفة للقانون المدني.

س25- يعرف القانون الجنائي بكونه مجموعة القواعد:
1- المنظمة للحياة داخل المجتمع؛ 
2- القانونية المنظمة للحياة داخل المجتمع؛
 3- القانونية المنظمة للعلاقة بين أفراد المجتمع في علاقتهم مع المحاكم الجنائية؛
 4- المعينة بتحديد الأفعال التي تحدث اضطرابا داخل المجتمع والجزاءات الجارية عليها؛
 5- المعينة بتحديد العلاقات بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة.

س26- يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم بسبب:
1- ظرف تشديد؛
 2- حالة عود؛
 3- عذر قانوني؛
 4- ظرف قضائي؛ 
5- وجود إباحة قانونية.

س27- يتعين إقصاء العائدين في الجنايات وفق الشروط المقرة قانونا، إذا صدر عليكم الحكم بالسجن:
1- مرة واحدة؛
 2- مرتين؛
 3- ثلاث مرات؛
 4- أربع مرات؛
 5- خمس مرات.

س28- يجب ضم العقوبات لزوما في حالة تعدد:
1- المخالفات؛
 2- الجنح المرتبطة بجناية؛ 
3- الجنايات إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة؛
 4- الجنايات والجنح التي صدرت في شأنها عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات؛
5- الجنح عندما ترتبط بمخالفات.

س29- يأخذ تعدد الجناة من الناحية القانونية صورة:
1- عصابة إجرامية؛
 2- عصابة مسلحة؛
 3- منظمة إجرامية؛
 4- جماعة إجرامية منظمة؛
 5- مساهمة أو مشاركة.

س30- يمكن إثبات حالة العود بـ:
1- شهادة الشهود؛
 2- الاعتراف؛
 3- السجل العدلي؛ 
4- معاينة ضابط الشرطة القضائية؛ 
5- بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

س31- يمكن استرجاع الجنسية المغربية لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية بموجب:
1- ظهير؛
 2- نص تشريعي؛
 3- مرسوم؛
 4- قرار تنظيمي؛ 
5- قرار فردي.

س32- يمكن تجريد الشخص من الجنسية المغربية في إحدى الحالات التالية:
1- عند ارتكاب مخالفات متعددة؛
 2- عند ارتكاب جنحة النصب؛
 3- عدم التوفر على وسائل العيش؛
 4- في حالة الزواج بامرأة من جنسية غير مغربية؛
 5- إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية.

س33- يعلن عن التجريد من الجنسية المغربية بمقتضى:
1- مرسوم؛
 2- نص تشريعي؛
 3- قانون تنظيمي؛
 4- قرار تنظيمي 
5- قرار فردي.

س34- ترفع طلبات التنازل عن الجنسية المغربية من لدن القاطن بالمغرب إلى:
1- رئيس الحكومة
 2- وزير العدل والحريات
 3- رئيس المحكمة الإدارية
 4- رئيس المحكمة الابتدائية
 5- قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية.

س35- المؤسسة المكلفة بتشريع القوانين في الأحول العادية هي:
1- المؤسسة المكلية
 2- الحكومة
 3- البرلمان
 4- القضاء
 5- المحكمة الدستورية.

س36- عدد فصول دستور المملكة المغربية لسنة 2011، هو:
1- 108؛ 2- 118؛ 3- 148؛ 4- 180؛ 5- 181.

س37- نظام الحكم في المغرب نظام:
1- ملكية دستورية، ديمقراطية واجتماعية؛
2- ملكية دستورية، سياسية، برلمانية واجتماعية؛
3- ملكية سياسية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية؛
4- مكلية دستورية، ديمقراطية، مواطنة واجتماعية؛
5- ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية.

س38- يجري حل المنظمات النقابية أو توقيفها، بمقتضى:
1- مقرر قضائي
 2- نص تشريعي
 3- مرسوم حكومي
 4- قرار من وزير الداخلية
 5- قرار من المحكمة الدستورية.

س39- يقصد بالحصانة الدستورية في العلوم السياسية والدستورية، حصانة:
1- الوزاراء
 2- القضاة
 3- أعضاء البرلمان
 4- الملوك ورؤساء الدول
 5- السفراء والقناصلة.

س40- يعتبر أحد الأركان التكوينية للدولة:
1- البرلمان
 2- القوة العسكرية
 3- السيادة
 4- الدستور
 5- المجتمع المدني.

س41- يمارس سلطات الشرطة الإدارية:
1- أعوان السلطة؛
 2- رجال الجمارك؛
 3- القواد والباشوات؛
 4- ضباط الشرطة القضائية؛
 5- متصرفوا وزارة الداخلية.

س42- تستثنى من المؤسسات الدستورية، إحدى المؤسسات التالية:
1- الوسيط؛
 2- المحكمة الدستورية؛
 3- مجلس القيم المنقولة؛
 4- المجلس الأعلى للحسابات؛
 5- المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.

س43- في حالة حل البرلمان يتم انتخاب البرلمان في ظرف:
1- خمسة عشر (15) يوما على الأكثر بعد تاريخ الحل؛
 2- شهر واحد على الأكثر بعد تاريخ الحل؛
 3- شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل؛
 4- ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل؛
 5- أربعة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل.

س44- يتولى رئاسة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية:
1- جلالة الملك؛
 2- رئيس الحكومة
 3- رئيس مجلس النواب
 4- رئيس مجلس المستشارين
 5- وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة.

س45- الجماعات الترابية في المغرب هي:
1- العمالات - الأقاليم - الجماعات القروية - الدوائر الحضرية؛
2- الولايات - العمالات - الدوائر الحضرية - المقاطعات؛
3- العمالات - الأقاليم - الجهات - المقاطعات؛
4- الجهات - العمالات - الأقاليم - الجماعات؛
5- الجهات - العمالات - الأقاليم - المقاطعات.

س46- تختص بالنظر في منازعات الوضعية الفردية للموظفين، إحدى المحاكم التالية:
1- االمحاكم العادية؛ 
2- المحاكم المدنية؛
 3- المحاكم الإدارية؛
 4- المحاكم التجارية؛
 5- المحاكم الاحتماعية.

س47- يخرج عن اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات:
1- مراقبة حسابات الجهات؛
 2- مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات؛
 3- تدقيق حسابات الأحزاب السياسية؛
 4- فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛
 5- تقديم المساعدة للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة.

س48- تستثنى إحدى القوانين التالية من تحديد اختصاص محكمة النقض:
1- االقانون الجنائي العام
 2- قانون المسطرة المدنية؛
 3- قانون المسطرة الجنائية؛
 4- قانون المحاكم الإدارية؛
 5- قانون المحاكم التجارية.

س49- تعقد المحكمة العسكرية جلساتها بالرباط، ويجوز لها أن تعقدها في أي مكان آخر بقرار من:
1- وزير العدل والحريات؛
 2- رئيس محكمة النقض؛
 3- المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
 4- الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية؛
 5- الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

س50- إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين داخل المحكمة، حرر مضمونه في:
1- محضر رسمي؛
 2- تقرير من نسخة واحدة؛
 3- تقرير من نسختين؛
 4- تقرير من ثلاث نسخ؛
 5- مذكرة رسمية.

اختبار مع الأجوبة

التعليقات